ليست كل قذيفة تسقط في الحرب دليلاً على وقوع جريمة، لكن الحرب لا تمنح أحداً حق تحويل حياة المدنيين ومنازلهم ومرافقهم العامة إلى أهداف مشروعة للعنف. فثمة حدود قانونية وأخلاقية لا تسقط باشتداد المعارك، ولا تتغير بتغير موازين القوى، ولا تبيحها الذرائع العسكرية مهما بدت ملحّة لأصحابها. وفي مقدمة هذه الحدود مبدأ بالغ الوضوح: أن تبقى الأعيان المدنية خارج دائرة الاستهداف العسكري، وأن تظل حياة الإنسان محمية حتى عندما تدور المعارك من حوله.
على هذه القاعدة ينبغي قراءة ما تتعرض له قرى جبل صبر في تعز من قصف متكرر لمنازل المواطنين، وما شهده مطار عدن الدولي من هجمات صاروخية نُسبت إلى جماعة الحوثي خلال أكتوبر 2026. فالواقعتان، على اختلاف الجغرافيا وطبيعة الأهداف، تثيران سؤالاً قانونياً واحداً: أين تنتهي مشروعية استخدام القوة العسكرية، وأين تبدأ المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني؟
في قرى صبر، لا يقتصر أثر القذيفة التي تصيب منزلاً على الجدران التي تهدمها؛ إنها تصيب أيضاً شعور السكان بالأمان في أكثر الأماكن التصاقاً بحياتهم. فالمنزل ليس مجرد بناء مادي، وإنما هو الحيز الذي تمارس فيه الأسرة حقها في الحياة الخاصة والاستقرار، وتُنشئ فيه صلتها بالمكان والذاكرة والمجتمع. وحين تصبح المنازل عرضة للقصف المتكرر، يتحول الخوف إلى جزء من الحياة اليومية، وتصبح الإقامة في القرية نفسها محكومة باحتمال الموت أو النزوح.
وقد نقلت تقارير حقوقية وإخبارية خلال أكتوبر الجاري وقائع متتابعة عن قصف طال قرى الشقب وكحلان ومناطق أخرى من صبر. ففي 17 أكتوبر، نقلت وكالة الأناضول عن مكتب شؤون الحصار في تعز مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم امرأتان، وإصابة خمسة آخرين في هجمات نسبت إلى الحوثيين. وفي 22 أكتوبر، نقلت تقارير إخبارية عن مصادر حقوقية ومحلية إصابة ستة أفراد من أسرة واحدة إثر سقوط قذيفة على منزلهم في قرية كحلان. كما أفادت تقارير منشورة في 27 أكتوبر بسقوط ضحايا مدنيين جدد، بينهم أطفال، في هجمات بالقذائف والقنص على قرى صبر. وهذه الوقائع، وإن كانت تحتاج إلى تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات الفردية والظروف الدقيقة لكل هجوم، تكشف خطورة ما يتعرض له السكان في المناطق المأهولة. [1، 2]
وفي عدن، اتخذ الخطر صورة أخرى. ففي 7 أكتوبر 2026، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية تعرض مطار عدن الدولي لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في وقت كانت فيه حركة الطيران المدني معرضة للخطر. ثم تكرر الهجوم في 16 أكتوبر، حين سقط صاروخان داخل نطاق المطار، على مسافة تقارب خمسمائة متر من طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت تستعد للإقلاع إلى القاهرة. ولم تُسجل خسائر بشرية في الهجوم الثاني، لكن غياب الضحايا لا يلغي جسامة الخطر الذي تعرض له المسافرون وأطقم الطيران والعاملون في المطار. [3]
وهنا تبرز المفارقة: في صبر، يطال القصف المكان الذي يلجأ إليه الإنسان طلباً للأمان؛ وفي عدن، يصل الخطر إلى المرفق الذي يفترض أن يتيح له التنقل والسفر والحفاظ على صلته بالعالم. وفي الحالتين تتجاوز النتائج المحتملة للهجمات حدود الخسائر المباشرة إلى إضعاف قدرة المجتمع على ممارسة حياته الطبيعية.
•حماية الأعيان المدنية ليست منحة من أطراف الحرب
أرسى القانون الدولي الإنساني تمييزاً أساسياً بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية. وتنص المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 على حماية الأعيان المدنية من الهجمات، باعتبارها كل ما لا يندرج ضمن الأهداف العسكرية. أما الهدف العسكري، فلا يتحدد بمجرد رغبة أحد الأطراف في تدميره، وإنما بطبيعته أو موقعه أو غرضه أو استخدامه الذي يقدم مساهمة فعالة في العمل العسكري، وبكون تدميره أو تعطيله يحقق ميزة عسكرية أكيدة في الظروف السائدة. [4]
وتكرس القاعدتان السابعة والثامنة من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي المبدأ نفسه في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ومن ثم، فإن الحماية القانونية للمنازل السكنية والمطارات المدنية ليست امتيازاً تمنحه الأطراف المتحاربة للسكان، بل التزام مفروض عليها، بصرف النظر عن هوية السكان أو مواقفهم السياسية أو تبعية المناطق التي يعيشون فيها. [5]
ولا تصبح القرية هدفاً عسكرياً لأن معركة تدور قربها، ولا تفقد المنازل حمايتها لمجرد وجود مواقع قتالية في محيطها، كما لا يتحول المطار المدني بأكمله تلقائياً إلى هدف عسكري إذا وُجدت منشأة عسكرية مجاورة له. وحتى في الحالات التي يستوفي فيها جزء محدد من منشأة ما تعريف الهدف العسكري، تبقى الأطراف ملزمة بالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
وذلك هو المعيار الذي ينبغي الاحتكام إليه عند تقييم الهجمات على قرى صبر ومطار عدن، بعيداً عن الاكتفاء بالتوصيفات السياسية أو البيانات المتبادلة بين أطراف الصراع.
•مطار عدن: هل تكفي الذريعة العسكرية لتبرير تعريض المدنيين للخطر؟
تكتسب الهجمات على مطار عدن أهمية خاصة لأنها تعيد طرح إشكالية طالما رافقت النزاعات المسلحة: استخدام القوة العسكرية في محيط منشآت مدنية حيوية، مع احتمال تعريض أعداد كبيرة من غير المقاتلين للخطر.
فجماعة الحوثي، في روايتها لهجوم 16 أكتوبر، قالت إنها استهدفت مقراً لقيادة القوات السعودية ومخازن للأسلحة في معسكر بدر المجاور للمطار. وحتى لو افترضنا صحة وجود تلك الأهداف العسكرية، فإن هذا الادعاء لا يعفي الجماعة من واجباتها القانونية، ولا يجعل إطلاق الصواريخ في نطاق حركة الطيران المدني فعلاً مشروعاً بصورة تلقائية. [3]
فالقانون الدولي الإنساني لا يكتفي بالسؤال عما إذا كان الهدف عسكرياً، بل يفرض سؤالين إضافيين: هل استُخدمت وسيلة يمكن توجيهها إلى ذلك الهدف بصورة دقيقة؟ وهل كانت الأضرار المدنية المتوقعة مفرطة قياساً بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة؟
وإذا كان تنفيذ الهجوم يعرض طائرة ركاب في مرحلة الإقلاع أو الهبوط لخطر الإصابة، فإن احتمالات وقوع خسائر بشرية كبيرة تصبح عنصراً جوهرياً في تقييم مشروعية العملية. ولا يصح هنا الاحتجاج بعدم سقوط قتلى بوصفه دليلاً على سلامة الهجوم قانونياً؛ لأن تقدير التناسب يجري بالنظر إلى الأضرار التي كان يمكن توقعها عند اتخاذ قرار الهجوم، لا بالاعتماد حصراً على النتيجة الفعلية بعد تنفيذه.
ولعل ما يجعل هذا الاعتداء أكثر إثارة للقلق أنه يعيد إلى الذاكرة الهجوم الذي تعرض له مطار عدن في 30 ديسمبر 2020، بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة. وقد وثق فريق خبراء الأمم المتحدة، في تقريره الصادر عام 2022، مقتل عشرين مدنياً وإدخال أكثر من مائة شخص إلى المستشفيات عقب ذلك الهجوم، بينهم عاملون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وبصرف النظر عن ضرورة تقييم أدلة المسؤولية عن كل واقعة على حدة، فإن تكرار الهجمات في محيط المطار يضع مسألة حماية الملاحة المدنية على رأس الالتزامات التي ينبغي عدم التساهل بشأنها.
والمطار، في بلد تعصف به الحرب وتضيق فيه خيارات التنقل، ليس مجرد منشأة خدمية قابلة للاستبدال. إنه صلة المجتمع بالعالم، ومنفذ المرضى والمسافرين والعائدين إلى أسرهم. وتعطيل وظيفته أو تهديد سلامة مستخدميه يرتب آثاراً إنسانية تتجاوز حدود الموقع الذي تسقط فيه الصواريخ.
•من الهجوم المحظور إلى جريمة الحرب
يتعين هنا التمييز بين الانتهاك القانوني والمسؤولية الجنائية. فاستهداف الأعيان المدنية عمداً محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، كما تحظر قواعده العرفية الهجمات العشوائية وتلك التي يُتوقع منها إحداث أضرار مدنية مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة.
أما وصف فعل محدد بأنه جريمة حرب، فيقتضي تحديد طبيعة النزاع المسلح، والقاعدة الجنائية المنطبقة عليه، والعناصر المادية والذهنية اللازمة لإثبات الجريمة.
وتنص المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على تجريم طائفة من الأفعال المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة، من بينها تعمد توجيه الهجمات إلى المدنيين، وكذلك إلى أعيان محمية وفق الأحكام المنطبقة على نوع النزاع. ومع أن النظام الأساسي يختلف في تفاصيل الجرائم المنصوص عليها بين النزاعات الدولية وغير الدولية، فإن ذلك لا ينال من الحظر العرفي العام لاستهداف الأعيان المدنية في الحالتين. [6]
ومن هذه الزاوية، فإن القصف الذي تتعرض له قرى صبر يستدعي التحقيق في طبيعة المواقع المصابة، وما إذا كانت المنازل قد اختيرت أهدافاً للهجوم، أم أصيبت نتيجة قصف عشوائي، أم بسبب هجمات على مواقع عسكرية جرت دون احترام مقتضيات التناسب والاحتياطات اللازمة.
ولا تقل أهمية عن ذلك مسألة التكرار. فحين تتوالى الهجمات على تجمعات سكانية، وتستمر رغم وضوح آثارها على المدنيين، يصبح من الضروري فحص ما إذا كانت تمثل حوادث منفصلة أم نمطاً من السلوك العسكري الذي يتجاهل بصورة متكررة متطلبات الحماية القانونية.
وهذه ليست مسألة لغوية تتعلق بتوصيف الأفعال، بل مسألة ترتبط بإمكان إثبات المسؤولية عن إصدار الأوامر وتنفيذها، ومدى علم القيادات بالنتائج المتوقعة، والإجراءات التي اتخذتها لمنع وقوع الانتهاكات.
•المدنيون ليسوا امتداداً عسكرياً لخصوم الجماعة
وراء كل انتهاك لقواعد حماية المدنيين اختلال في فهم العلاقة بين الحرب والمجتمع. فالأطراف المسلحة التي تتعامل مع السكان بوصفهم امتداداً سياسياً أو اجتماعياً لخصومها تنزلق بسهولة إلى إضفاء طابع عسكري على حياة الناس وممتلكاتهم ومجالات وجودهم اليومي.
وهذا أحد أخطر التحولات التي يمكن أن تصيب سلوك الجماعات المسلحة: أن تصبح هوية المنطقة أو موقف سكانها السياسي سبباً كافياً لتعريضهم للخطر، وأن يُنظر إلى المنازل بوصفها جزءاً من المجال المعادي، لا باعتبارها أعياناً مدنية تتمتع بالحماية القانونية.
لكن قواعد الحرب لا تعترف بالعقاب الجماعي للسكان بسبب انتماءاتهم أو مواقفهم، ولا تقبل اعتبار المجتمعات المحلية أهدافاً عسكرية لمجرد وجودها في مناطق خاضعة للخصم.
ومن ثم، فإن سكان قرى صبر لا يفقدون حقهم في الحماية بسبب موقع قراهم في جغرافيا المواجهة، تماماً كما لا يفقد المسافرون في مطار عدن حقهم في السلامة لأن المطار يقع في مدينة تتخذها الحكومة اليمنية مقراً لها.
بل إن أهمية القانون الدولي الإنساني تظهر تحديداً عندما تكون المنطقة محل تنازع عسكري، وعندما تصبح حياة المدنيين أكثر هشاشة وعرضة للانتهاك.
•حين يصبح الخوف وسيلة لإخضاع المجتمع
لا يقتصر أثر القصف المتكرر للمنازل على أعداد الضحايا أو حجم الدمار. فهناك أثر أعمق يطال العلاقة بين السكان وبيئتهم الاجتماعية، عندما يتحول الخوف من احتمال عابر إلى شعور ملازم للحياة اليومية.
إن أسرة تعجز عن النوم تحت سقف منزلها، أو تضطر إلى النزوح خشية سقوط قذيفة جديدة، لا تخسر مأوى فحسب، وإنما تخسر جانباً أساسياً من أمنها الإنساني. والطفل الذي يكبر في بيئة تتكرر فيها مشاهد القصف لا يعيش الحرب باعتبارها حدثاً عسكرياً بعيداً، وإنما باعتبارها تهديداً دائماً يتداخل مع طفولته وتعليمه ونموه النفسي.
ولهذا تحظر القاعدة الثانية من القانون الدولي الإنساني العرفي أعمال العنف أو التهديد به عندما يكون الغرض الأساسي منها نشر الرعب بين السكان المدنيين. [5]
غير أن إثبات هذا الغرض يتطلب أدلة تتجاوز مجرد وقوع الهجمات أو ترتب الخوف عليها. فإذا أظهرت التحقيقات أن القصف المتكرر للقرى يستهدف أساساً ترويع سكانها ودفعهم إلى الفرار، فإن ذلك يضيف بعداً قانونياً آخر إلى مسؤولية مرتكبي هذه الأفعال.
وهنا تتقاطع نتائج الهجمات على المنازل مع نتائج الاعتداءات على المرافق المدنية: فالأولى تهدد حق الناس في البقاء الآمن داخل مجتمعاتهم، والثانية تقوض قدرتهم على التنقل والوصول إلى الخدمات. وفي كلتا الحالتين يصبح المجتمع المدني هو الطرف الذي يدفع ثمن استخدام القوة خارج حدودها المشروعة.
•المساءلة تبدأ من التوثيق ولا تنتهي بالإدانة
إن خطورة الوقائع المتصلة بقرى صبر ومطار عدن تفرض الانتقال من الإدانة العامة إلى بناء ملفات حقوقية تستند إلى الأدلة. ويقتضي ذلك توثيق مواقع الهجمات وأوقاتها، وطبيعة الذخائر المستخدمة، والأضرار التي لحقت بالمنازل والمنشآت، وشهادات الضحايا والشهود، والقرائن المتعلقة بمصادر النيران، إلى جانب التحقق من وجود أي أهداف عسكرية في المواقع المستهدفة أو محيطها.
ويكتسب هذا العمل أهمية مضاعفة عند تقييم مسؤولية القيادات العسكرية، لأن المساءلة لا تتعلق بمن أطلق القذيفة وحده، وإنما قد تمتد، وفق الشروط القانونية المنطبقة، إلى من أمر بالهجوم أو خطط له أو أخفق في منع جرائم كان يعلم أو ينبغي له العلم بوقوعها.
كما أن حماية المدنيين لا ينبغي أن تتحول إلى قضية انتقائية تُستدعى بحسب هوية الطرف المرتكب للانتهاك. فالقانون الدولي الإنساني لا يمنح أي طرف حصانة من المساءلة، ولا يسقط حمايته عن أي مجتمع بسبب موقفه السياسي. وهذه المساواة أمام قواعد الحماية هي التي تمنح الإدانة الحقوقية قوتها ومصداقيتها.
إن ما يجري في قرى صبر، وما شهدته أجواء ومرافق مطار عدن، يستوجب تحقيقات مستقلة ومهنية تكشف حقيقة الوقائع وتحدد المسؤولين عنها، وتؤسس لحق الضحايا في الإنصاف وجبر الضرر.
فالحرب، حتى عندما تكون لها مبرراتها السياسية والعسكرية، لا يمكن أن تصبح مبرراً لهدم كل الحدود التي تفصل الضرورة العسكرية عن الاعتداء على الحياة الإنسانية.
ولعل أكثر ما ينبغي التمسك به، وسط هذا المشهد، أن حماية المدنيين ليست قضية ثانوية يمكن تأجيلها إلى ما بعد انتهاء المعارك، وإنما هي معيار أساسي للحكم على سلوك أطراف الحرب في أثنائها.
فالمنازل ليست متاريس لمجرد أنها تقع قرب الجبهات، والمطارات ليست أهدافاً عسكرية لمجرد أنها تقع في مدن الخصوم. وبين منزل يتعرض للقصف في صبر وطائرة ركاب يهددها صاروخ في عدن، تتجلى حقيقة واحدة: أن أخطر ما يمكن أن تفعله الحرب هو تحويل الحياة المدنية نفسها إلى ساحة للاستهداف.
وحين يحدث ذلك، لا يعود السؤال مقتصراً على من يتقدم في الميدان ومن يتراجع، وإنما يصبح السؤال الأهم: من يحترم الحدود التي تحمي الإنسان من أن يتحول إلى مجرد وسيلة في الصراع؟
•المراجع والمصادر
1. وكالة الأناضول، تقرير عن ضحايا القصف في تعز، 17 أكتوبر 2026.
2. المركز الأمريكي للعدالة، تقرير عن الهجمات على الأحياء السكنية في تعز، 20 أكتوبر 2026.
3. أسوشيتد برس، تغطية الهجمات في عدن، 16 أكتوبر 2026 (منشورة عبر واشنطن بوست).
4. البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، المادة 52: الحماية العامة للأعيان المدنية.
5. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي.
6. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة الثامنة: جرائم الحرب.
ملاحظة توثيقية: يميّز المقال بين الوقائع المنشورة والاتهامات المنسوبة إلى أطراف النزاع وبين الأحكام القانونية النهائية؛ ولا يشكل إثباتاً قضائياً للمسؤولية الجنائية عن واقعة بعينها.